السيد محمد صادق الروحاني

130

منهاج الصالحين ( ط . ج )

نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل أيام ( « 1 » ) ، وإذا ادعى أن الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن انتهى الاجل فلا شفعة ، ويكفى في الثلاثة أيام التلفيق ( « 2 » ) ، كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع . م 1932 : إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعى وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف ( « 3 » ) فلا تسقط الشفعة . م 1933 : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الاخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة . م 1934 : إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الاخذ بالشفعة ( « 4 » ) جاز لذلك الوكيل الاخذ بالشفعة عنه . م 1935 : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها ، أو صبيا ، أو مجنونا ، فيأخذ لهم الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح وكذا الصبى ( « 5 » ) . م 1936 : تثبت الشفعة للمفلس ( « 6 » ) إذا رضى المشترى ببقاء الثمن في ذمته ، أو استدان الثمن من غيره ، أو دفعه من ماله بإذن الغرماء . م 1937 : إذا أسقط الولي عن الصبى أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل .

--> ( 1 ) فإن قال الشفيع أن لديه مالا ولكن يحتاج إلى أن يحضره يعطى مهلة من أجل ذلك . ( 2 ) التلفيق : بأن يحسب مثلا نصف اليوم الأول واليومين الثاني والثالث ونصف اليوم الرابع . ( 3 ) كما لو تأخرت الحوالة البنكية عن موعدها العادي . ( 4 ) أي وكيل خاص لاجراء معاملة الشفعة . ( 5 ) أي تصح الشفعة حتى لو كانت من الصبى إن كان صاحب حق . ( 6 ) المفلس : هو الممنوع عن التصرف في أمواله نتيجة كثرة الديون المستحقة عليه .